منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
يرحب بكم
اذا كنت زائر وترغب بالتسجيل فتفضل
واذا كنت زائر يريدالتصفح
فاهلا بك
وشكرا
*******************
بحثى فى الفقة لعام2010 Get-4-2011-5n9t0xox
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
يرحب بكم
اذا كنت زائر وترغب بالتسجيل فتفضل
واذا كنت زائر يريدالتصفح
فاهلا بك
وشكرا
*******************
بحثى فى الفقة لعام2010 Get-4-2011-5n9t0xox
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


. ^•.•° ♥معـــــــــــهد فتـــــــــــيات المنــــــــــــطقة الســـــادســـــة♥ °•.•^
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
$$هــــــــــــــــام$$
بــــــــرجــــاء الالتزام بالزى المدرســـــــــى
النظـافة من الايمــــان

 

 بحثى فى الفقة لعام2010

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
NORA AMR
الادارة
NORA AMR


تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 26
الموقع : https://fatayat1.own0.com

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالإثنين يناير 03, 2011 3:04 am


تعريف الزكاة
الزكاة لغة هي‏
البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏, ‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏, ‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏
والزكاة شرعا هي‏‏
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏, ‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏, ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏ وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏
حكم الزكاة‏
هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏,‏ وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها‏, ‏ يُقاتَلُ مانعها‏, ‏ ويكفر جاحدها‏, ‏ فرضت في العام الثاني من الهجرة‏, ‏ ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏ ‏(‏البقرة ‏43)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏ ‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.
حكمة مشروعيتها
أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا‏, ‏ وتطهر النفوس من الشح والبخل‏, ‏ وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره‏, ‏ وهي عبادة مالية‏, ‏ وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏(‏الأعراف ‏165‏‏)‏‏, ‏ وشرط لاستحقاق نصره سبحانه‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز‏, ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏ ‏(‏الحج ‏40‏‏, ‏ ‏41‏‏)‏‏, ‏ وشرط لأخوة الدين‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏ ‏(‏التوبة ‏11‏‏)‏‏, ‏ وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏71‏‏)‏‏, ‏ وهي من صفات عُمّار بيوت الله‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏ ‏(‏التوبة ‏18‏‏)‏‏, ‏ وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏)‏ ‏(‏المؤمنون ‏4‏‏)‏.
مكانة الزكاة‏
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأنّ محمدًا رسول الله‏, ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ والنصح لكل مسلم‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأن محمدًا رسول الله ‏, ‏ وإقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏, ‏ وصوم رمضان‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏.‏
حكم منع الزكاة والترهيب من منعها‏
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب‏, ‏ فإن لم يتب قتل كفرا‏, ‏ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام‏, ‏ فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه‏, ‏ أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام‏, ‏ وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏, ‏ وكان أبو بكر‏, ‏ وكفر من كفر من العرب‏, ‏ فقال عمر‏:‏ ‏(‏كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‏, ‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‏, ‏ فإن الزكاة حق المال‏, ‏ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها‏.‏ فقال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق‏
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار‏, ‏ فأُحْميَ عليها في نار جهنم‏, ‏ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏, ‏ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد‏, ‏ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار‏.‏‏)‏ رواه مسلم‏.‏
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏, ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه‏.‏‏)‏ ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ‏(‏ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة‏)‏ ‏(‏آل عمران ‏180‏‏)‏‏, ‏ حديث صحيح‏, ‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له‏.
وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه‏, ‏ وشاهدَه‏, ‏ وكاتبَه‏, ‏ والواشمةَ‏, ‏ والمستوشمةَ‏, ‏ ومانع الصدقة‏, ‏ والمُحَلِّلَ‏, ‏ والمُحَلَّلَ له‏.‏‏)‏ حديث حسن رواه أحمد والنسائي‏.‏

شروط الزكاة
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال‏, ‏ فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه‏, ‏ فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏


الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
الملك التام
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير‏, ‏ لأن الزكاة فيها معنى التمليك والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف‏, ‏ فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه‏, ‏ أو لم يقدر على الوصول إليه‏.
وقد روي عن عدد من الصحابة‏:‏ لا زكاة في مال الضمار‏, ‏ ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه‏, ‏ ولا زكاة في الدين على معسر‏, ‏ لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين‏, ‏ أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين‏.‏
النماء حقيقة أو تقديرا
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا‏, ‏ ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة‏, ‏ ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة‏, ‏ وذلك في الذهب والفضة والعملات‏, ‏ فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا‏, ‏ أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديرا‏.‏
بلوغ النصاب
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه‏, ‏ وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏, ‏ وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏, ‏ وفي ذلك ورد في الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏, ‏ والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏)‏‏.
‏ ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة‏, ‏ والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها‏, ‏ ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏, ‏ ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ‏ ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏, ‏ ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.‏
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه‏
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف‏, ‏ كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم‏, ‏ ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات‏, ‏ وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام‏, ‏ وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار‏, ‏ والنقود‏, ‏ فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا‏:‏ يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة‏, ‏ لكل منهم ‏15‏ شاة‏, ‏ لأن المجموع ‏45‏ شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو ‏(‏‏40‏‏)‏ شاة‏, ‏ فيجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة‏.‏
الزيادة عن الحاجات الأصلية
العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات والانتقالات - كالسيارة - وأثاث المنزل‏, ‏ لا زكاة فيها‏, ‏ وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في موضعه‏, ‏ فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل‏, ‏ ولذلك فلا زكاة في الأموال المرصدة للحاجات الأصلية‏.‏


حولان الحول
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏, ‏ وإذا تعسر مراعاة الحول القمري - بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي‏:2.5%‏ لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية‏‏
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏141‏‏)‏ كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء‏‏
منع الثِّنَى في الزكاة
إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له‏, ‏ كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن‏, ‏ أو الماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى عند حولانه لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف ‏(‏لا ثِنَى في الصدقة‏)‏ متفق عليه‏.‏
الأموال العامة والموقوفة والخيرية
لا تجب الزكاة في المال العام‏, ‏ لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء‏, ‏ فلا يختص به مالك معين‏, ‏ ولا جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام‏, ‏ وذلك لحين تعين مالك الأموال الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين‏, ‏ ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها لجماعة الفقراء‏, ‏ ومصارفها من أصحاب الحاجة‏, ‏ ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا‏.‏
ما تجب فيه الزكاة :
زكاة النقود ( الذهب و الفضة و العملات ) و الحلي و ما في حكمها
عروض التجارة و الصناعة
الزروع و الثمار
الأنعام و الثروة الحيزانية
الثروة المعدنية

زكاة النقود ‏(‏الذهب والفضة والعملات‏)‏
تعريف النقود‏:‏
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكّي أم عملة بلد آخر‏.‏
وجوب الزكاة في النقود‏:‏
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏)‏‏(‏التوبة ‏34‏- ‏35‏‏)‏
وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز‏)‏ أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏)‏ رواه مسلم‏.‏
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ‏(‏الذهب والفضة‏)‏ وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ‏9‏ دورة ‏3‏ ونصه‏:‏ ‏(‏العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‏
**************************************************************
الصفحة الثانية
الشروط العامة لوجوب الزكاة :-
1- الإسلام 2- الملك التام للنصاب 3- الفضل عن الحوائج الأساسية 4- خصم الدين
ضوابــــــــط شرعية
1- يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير .
2- النية في أداء الزكاة لأنها عبادة لله تعالى كالصلاة وإلا احتسبت صدقه من الصدقات.
3- أن يؤدي المسلم الزكاة إيمانا منه لأنها حق وفريضة وليست تطوعا أو تبرعا .
4- الزكاة ليست ضريبة والضريبة ليست زكاة ولا تغني الضريبة عن الزكاة .
5- يجوز أداء الزكاة نقدا أو عينا أيهما أيسر للممول وكذلك يجوز تأخير الزكاة المستحقة على كل معسر إلى أن يتيسر له الأداء .
6- يجوز فرض الضرائب بجوار الزكاة إذا لم تكف حصيلة الزكاة وبشروط معينة .
7- من مات وعليه زكاة يجب على الورثة سدادها من أموال التركة قبل توزيع الأنصبة لأنها بمثابة دين لله عز وجل .
1- أن يكون المال حلالا طيبا مملوكا ملكية تامة للمكلف , ناميا أو قابلا للنماء , بالغا للنصاب , خاليا من الدين , وأن يمر على ملكية المال حولا كاملا ما عدا زكاة الزروع والثمار .
2- الأصل أن تصرف الزكاة داخل بلد المزكي , ولا يجوز نقلها إلا لضرورة شرعية كالمجاعات والكوارث التي تقع بالمسلمين وللجهاد ضد الأعداء .
3- لا تسقط الزكاة بالتقادم إلى ( مرور الزمن ) إذا لم يؤدها المزكي , بل تظل في ذمة صاحبها حتى يقضيها كلها كاملة حيث أنها دين لله عز وجل .
4- لا يجوز أن تدفع إلى من تجب على المسلم نفقته ,, الزوجة – الأولاد – الأب – الأم – الجد – الجدة .
5- يجوز تعجيل الزكاة عن سنة أدائها ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة كصرفها لغريب فقير أو غائب .
6- من المستحب عدم إخبار الذي تصرف له الزكاة بأنه يعطى من مال الزكاة وذلك حفاظا على مشاعره .
7- لا يجوز للمكلف أن يتصنع إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية لأنه من الحيل كمن يعطي زوجته بعض ماله وذلك تخفيضا للنصاب قبل مرور الحول ثم يسترد الهبة بعد بداية حول جديد فهذا تحايل لا يجوز أساسا .
1- الزكاة ليست تفضيلا و لا منة من الغني على الفقير و أنما هي حق شرعي يؤخذ من الغني ويرد إلى صاحب الحق وهو الفقير .
2- الزكاة تفرض على كل مال المسلم متى توافرت في ماله الشروط سواء كان سفيها أو يتيما أو ذي غفلة ويؤدها عنه القائم عليه , وقد تجب الزكاة على غير المسلم من أهل الذمة أو المستأمن – بخلاف المعتدي عليه – وذلك في حالة إذا استخرج مالا من أرض إسلامية كالمعادن ما توافرت الشروط .
3- لا يجوز دفع الزكاة لكافر أو فاسق أو مستهتر بشعائر الإسلام , ولا لقوي قادر علي الكسب .
زكاة الفطر :- تجب على المسلم إذا توافرت عنده قوت يومه وليلته هو ومن يعول , ومقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد الذي يقيم فيها , ويجوز إخراج القيمة نقدا , ووقتها من أول رمضان حتى صلاة العيد ... وتصرف للفقراء
وهذه بعض النماذج من الأموال غير الخاضعة للزكاة حسب أقوال جمهور العلماء والله أعلم
1- الأشياء المخصصة لتخفيض المنافع وليست للتجارة مثل :- الحاجات الأصلية للإنسان من مسكن ودابة ( ركوبة خاصة ) ولوازم البيت من أجهزة ومعدات ( غسالة وثلاجة وبتوجاز وأساس....... ..ونحو ذلك )
2- الأصول الثابتة المقتناه لتقديم الخدمات للتجار والصناع ونحوهم مثل الأراضي والمباني والمعدات والعدد والأدوات .
3- الديون التي على الغير ولا يرجى تحصيلها ( ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون ظنون
وتزكى عندما تحصل لحول واحد فقط عند جمهور الفقهاء .
4- الأموال المحبوسة أو المقيدة لدى البنوك أو لدى الناس وتزكى عندما يفرج عنها ولمدة حول واحد عند جمهور الفقهاء .
5- الأموال التي لم تصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب .
6- الأموال التي إستغرقتها الديون أو أن المتبقي منها بعد خصم الديون دون النصاب .
7- التحف والأشياء التذكارية .
1- مؤخر صداق المرآة الذي لم يحصل ويزكى عندما ’يحصل لحول واحد .
2- الحلي لأغراض الزينة وفي حدود المعتاد .
وقال تعالى ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) البقرة 274
----------------------------------------------
حكم مانع وجاحد الزكاة :-
أولا : مانع الزكاة الذي يعتقد وجوبها لا يخرج بإمتناعه عن الإسلام ولكنه يأثم إثما كبيرا ويجب على الحاكم أن يأخذها منه عنوة ويعذره .
ثانيا : جاحد الزكاة: من ينكر فريضة الزكاة فهو كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقد قاتل أبى بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ... وقال رسول الله صل الله عليه وسلم . ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة . مالا قط إلا أهلكته .. متفق عليه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ( والسنين هو القحط والفقر ) وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
.
وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال .. أدعهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم .. متفق عليه وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم
وقال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) التوبة 103
وفيما يلي دليل كل مسلم عن الزكاة
1- نوع المال أو الثروة:- الذهب / الفضة / النقود .
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على امتلاك النصاب
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات :- * نصاب النقود= 85جرام من الذهب,* تجب الزكاة في الأواني من الذهب والفضة .
· تجب الزكاة في حلى الرجال قليلة وكثيرة * في حلى النساء فيما زاد عن حلى المثل
· الحلى من غير الذهب تعامل معاملة حلى الذهب
2- نوع المال أو الثروة:- النشاط التجاري (عروض التجارة )
السلع التي تكون للبيع والشراء بقصد تحقيق ربح
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على بدء النشاط التجاري
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات * *يحسب على الأصول المتداولة والربح * تخرج من السلع موضوع الاتجار أو قيمتها نقدا
*وقت اعتبار كمال النصاب جميع العام ,أوله وآخره , آخر العام والراجح الأخير.
3- نوع المال أو الثروة:-.الناتج من الأرض : الآراء ( تجب في الأقوات الأربعة )
القمح / الشعير / التمر / الزبيب
· في كل ما يقتات ويخر * في كل ما يبقى ويكال أو يوزن
· في كل ما أخرجت الأرض زكاة وهو الرأي الراجح
الشروط الخاصة بالمال :-الزكاة عند الحصاد تخصم التكلفة
مقدار النصاب :- 5 أوسق ( 635 كجم ) .
المعــــــــــدل :- 5 % أو 10 %
ملاحظات *1- المعدل 10% اذا كان الري بالمطر ( بدون تكلفة ) و 5% بغير المطر (بتكلفة )
· 2- تعتبر القيمة في غير ما يكال أو يوزن ( مثل المطاط / الكتان / القطن )
· والنصاب قيمته 635 كجم / قمح * 3- يترك لصاحب الأرض ا يكفي الحوائج
الأصلية لعام قادم وكذلك البذور للمحصول القادم *4- الأرض المستأجرة
*المزارعة : الزكاة على المالك والمستأجر اذا بلغت حصة كل منهما النصاب
* الإجارة : على الزراعي زكاة الزرع وعلى المستأجر زكاة الإيجار بشرط بلوغ النصاب
- نوع المال أو الثروة:- الثروة الحيوانية ومنتجاتها .
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على امتلاك النصاب أن تكون الحيوانات سائمة
مقدار النصاب :- نصاب الإبل يبداء من خمسة / والبقر من 30 / والغنم من 40. .
المعــــــــــدل :- بالوحدة العينية
ملاحظات *في عهد النبي طبقت الزكاة على الإبل والبقر والغنم وطبق عمر بن الخطاب الزكاة على الخيل.
· الرأي الراجح : كل الحيوانات التي ترعى ( السائمة ) فيها زكاة وذلك لأنها تتخذ للنماء والكسب .
· النصاب في غير الإبل و البقر والغنم هو ما يساوي قيمة خمسة من الإبل وألا يقل عددها عن خمسة ويجب
فيها الربع .
· التجارة في الحيوانات تزكي عروض التجارة 5و2 % من قيمتها .
· المنتجات الحيوانية تشبه الناتج من الأرض ( أصلا يولد دخلا الزكاة 5% من إجمالي
قيمة الناتج أو 10% من صافي الربح الناتج .
5- نوع المال أو الثروة:- الثروة المعدنية والبحرية
الشروط الخاصة بالمال :- الزكاة عند الاستخراج مع خصم التكلفة
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات * جميع المعادن تجب فيها الزكاة ما يطبع بمعدل 2,5 من قيمة الناتج
· يحسب المستخرج من المعدن لفترة سنة وفي نهاية السنة .اذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة
· مستخرجات البحر لابد فيها من زكاة مثل اللؤلؤ .
· الآراء ربع العشر أو نصف العشر , الراجح الأخير قياسا على زكاة الزروع )
· السمك : فيه زكاة : الآراء ربع العشر أو العشر أو نصف العشر والراجح الخير قياسا على الزروع .
6- نوع المال أو الثروة:-.المستغلات الحديثة : الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ولا تتخذ للتجارة
ولكنها تتخذ للنماء آي لتوليد دخل ( مصانع / عمارات إيجار/ ش النقل / ش الاتصال)
الشروط الخاصة بالمال:- الزكاة عند الحصول على الدخل وخصم التكلفة
يحسب الدخل لفترة سنة ولا تشترط مرور عام
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 5% أ و 10%
ملاحظات: * الآراء * تزكى زكاة الناتج من الارض وزكاة النقود أو عروض التجارة .الراجح
· النصاب المعتقد نصاب النقود لان الشارع اعتبر من ملك 85 جم ذهبا غنيا
· التمييز بين عروض التجارة والمستغلات :
عروض التجارة : ’يحصل الربح عن طريق عين السلعة من شخص لاخر
المستغلات : تبقى عين المال ونتج دخلا " تتجدد منفعته " مثل منزل مؤجر
- نوع المال أو الثروة:-. كسب العمل والمهن الحرة
الشروط الخاصة بالمال :* الزكاة في صافي الإيراد - تخصم تكلفة المحصول على الدخل
*الزكاة عند استلام الدخل – يحسب الدخل لفترة سنة .
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات : 1- صافي الإيراد : المرتب أو الدخل , مخصوما منه الحوائج الأصلية
الآراء يعامل معاملة زكاة الناتج من الأرض أو زكاة النقود , الراجح الأول
2- رأي الفقهاء انه دخل للعمل واقتضى الفقه آن يعامل معاملة أخف من معاملة راس المال
1- نوع المال أو الثروة:-.الأسهم والسندات والحسابات الاستثمارية في البنوك
والأوعية الادخارية
الشروط الخاصة بالمال :- المعتبر مرور سنة كاملة وتمون في آخرها
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات : 1- هذا النوع من المال يشبه الناتج من الأرض ( اصل انتج دخلا )
2- الزكاة على صافي إيراد بمعدل 10 %.
3- السند دين لكن له خصوصية حيث انه نوع من استثمار الادخار
4- يدخل في الحسابات الاستثمارية بالبنوك الودائع لاجل
............................................................................................................................................................
عمل الطالبة* نورا عمرو محمد شوقى
فصل*2/2ع
تحت اشراف*الاستاذة الفاضلة*ا/زينب حامد
*********************************************
الصفحة الثالثة
"تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا "
الجنة . دارُ السلام . دارُ الخلدِ. دار المقامة .جنّةُ المأوى .جنّاتُ عدنٍ . الفردوس . النعيم . المقام الأمين . مقعدَ صِدقْ .قدم صدق .
مصارف الزكاة :-
تصرف الزكاة لأصناف ثمانية تحددت في القران الكريم في قوله تعالى
(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) صدق الله العظيم
1- الفقير ( المعدم الذي لا مال له وغير قادر على الكسب )
2- المسكين ( المحتاج الذي لا يسال الناس ودخله العام لا يكفيه)
3-العاملون عليها (جهاز جمع الزكاة حتى ولو كان غنى بشرط عدم قبول هدايا لأنها رشوة )
4- المؤلفة قلوبهم ( من دخل في الإسلام حديثا أو من يرد ويدافع عن الإسلام )
5-في الرقاب ( الأسير المسلم أو الشعوب التي تكون تحت الاحتلال)
6-الغارمون ( من استدان لمصلحة شرعية وعجز عن السداد أو أصحاب الكوارث )
7- -في سبيل الله (المنقطع للجهاد أ والدعوة للإسلام أو المنقطعين على مصلحة المسلمين )
8- أبن السبيل ( المسافر للحاجة وأنقطع عن ماله أو المشردين أو اللاجئون )
............................................................................................................................................................
عمل الطالبة* نورا عمرو محمد شوقى
فصل*2/2ع
تحت اشراف*الاستاذة الفاضلة*ا/زينب حامد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatayat1.own0.com
NORA AMR
الادارة
NORA AMR


تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 26
الموقع : https://fatayat1.own0.com

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالإثنين يناير 03, 2011 3:09 am

بحثى فى الفقة لعام2010 Zakatttrabta


بحثى فى الفقة لعام2010 9b918949eee2



بحثى فى الفقة لعام2010 15_211185_1283959927



بحثى فى الفقة لعام2010 47633alsh3er
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatayat1.own0.com
NORA AMR
الادارة
NORA AMR


تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 26
الموقع : https://fatayat1.own0.com

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالأربعاء مارس 02, 2011 12:55 pm


https://fatayat1.own0.com/
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatayat1.own0.com
NORA AMR
الادارة
NORA AMR


تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 26
الموقع : https://fatayat1.own0.com

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالأربعاء مارس 02, 2011 12:55 pm


https://fatayat1.own0.com/
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatayat1.own0.com
mariam
عضو مثالى
عضو مثالى
mariam


تاريخ التسجيل : 04/03/2011
العمر : 27

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالإثنين مارس 14, 2011 3:19 pm

ما شاء اللة عليكى يا نورا ربنا يعطيك العفيا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NORA AMR
الادارة
NORA AMR


تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 26
الموقع : https://fatayat1.own0.com

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالأحد مارس 20, 2011 11:12 pm

[جزاكى الله كل خيرا اختى..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatayat1.own0.com
NORA AMR
الادارة
NORA AMR


تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 26
الموقع : https://fatayat1.own0.com

بحثى فى الفقة لعام2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحثى فى الفقة لعام2010   بحثى فى الفقة لعام2010 Emptyالأحد مارس 20, 2011 11:12 pm

[جزاكى الله كل خيرا اختى..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatayat1.own0.com
 
بحثى فى الفقة لعام2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بســـــــــــ المراجعه النهائية فى الفقة الميسر للثانوية الازهرية 2010/2011ــــرع ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى معهد فتيات المنطقة السادسة :: == الصف الثانى الاعدادى== :: مادة الفقة-
انتقل الى: