السؤال:
ذاع بين النساء
"أن لبس الخاتم في الإصبع السبابة باليد اليمنى حرام حين الصلاة، وذلك لأنه
الإصبع الذي نشير به في التشهد".
فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
عن علي -رضي الله عنه-: (نَهَانِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي
إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى
وَالَّتِي تَلِيهَا) رواه مسلم،
فهذا الحكم للرجال أما النساء فلها أن تتختم في جميع أصابعها، وقد قال
النووي في شرح هذا الحديث:
"وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ
السُّنَّة جَعْل خَاتَم الرَّجُل فِي الْخِنْصَر، وَأَمَّا الْمَرْأَة
فَإِنَّهَا تَتَّخِذ خَوَاتِيم فِي أَصَابِع. قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِي
كَوْنه فِي الْخِنْصَر أَنَّهُ أَبْعَد مِنْ الامْتِهَان فِيمَا
يُتَعَاطَى بِالْيَدِ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا، وَلأَنَّهُ لا يَشْغَل الْيَد
عَمَّا تَتَنَاوَلهُ مِنْ أَشْغَالهَا بِخِلافِ غَيْر الْخِنْصَر،
وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا
الْحَدِيث، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه".
منقول للفائدة
.